الميرزا جواد التبريزي

404

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

الحكم بالجواز معلَّق على الاختلاف ، إلّاأنّ قوله : « فإنه ربما . . . الخ » مقيَّد بالاختلاف الخاصّ - وهو الذي لا يؤمَن معه من التلف - ، لأنّ العلة تقيَّد المعلول ، كما في قولك : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض . وفيه : أنّ اللازم على هذا ، تعميم الجواز في كلّ مورد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم ، فيجوز بيع الوقف لإصلاح كلّ فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف . اللهمّ إلا أن يدعى سوق العلّة مساق التقريب ، لا التعليل الحقيقي حتّى يتعدّى إلى جميع موارده . لكن تقييد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 188 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 6 . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 255 ، الثالثة - يشترط في المبيع أن يكون طِلقاً ، فلا يصح بيع الوقف - .